يعمل بعد وقوعهما وفيه أيضا لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها فائدة كما قال البيهقي وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة ذكرها الحافظ في الفتح واحتج من قال بالتفصيل بأنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه قوله (وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق) وفي بعض النسخ المنسوبة بالسين المهملة وهو الظاهر أي المرأة المنسوبة إلى قبيلة أو بلدة والمراد من المنصوبة المعينة (وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل) أي إذا عين وقتا بأن يقول إن نكحت اليوم أو غدا مثلا نزل يعني يقع الطلاق روى وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشئ وإذا وقت لزمه وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا عمم فليس بشئ وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال إذا وقت وقع وبإسناده إذا قال كل فليس بشئ ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود كذا في فتح الباري قال الحافظ فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد انتهى (وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس) في المشهور عنه كما عرفت (أنه إذا سمى امرأة بعينها) مثلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق (أو وقت وقتا) أي عين وقتا من التوقيت بأن قال مثلا إن تزوجت اليوم أو غدا فهي طالق (أو قال إن تزوجت من كورة كذا) وقال في القاموس الكورة بالضم المدينة والصقع ج كور وقال فيه الصقع بالضم الناحية (وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب) أي في هذه المسألة (وقال إن فعل لا أقول هي حرام) أي إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق وصارت حراما عليه (وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سأل عن رجل الخ) هذا بيان تشدده (وقال
(٣٠٠)