هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية قوله (إني طلقت امرأتي البتة) بهمزة وصل أي قال أنت طالق البتة من البت بمعنى القطع واسم امرأته سهيمة كما وقع في رواية لأبي داود (قال فهو ما أردت) وفي رواية لأبي داود فردها إليه قال الخطابي فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن انتهى قال القاضي رحمه الله في الحديث فوائد منها الدلالة على الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ ومنها أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذ لو لم يكن لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا ومنها أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع انتهى قوله (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه) قال المنذري في إسناد الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وذكر الترمذي أيضا عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثلاثا وتارة قيل فيه واحدة وأصحه أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى وقال أبو داود حديث نافع بن عجير حديث صحيح وفيما قاله نظر فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة وضعفه أيضا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه انتهى كلام المنذري قوله (فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة) قال العيني في شرح البخاري وقد اختلف العلماء في قول الرجل أنت طالق البتة فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنها واحدة وإن أراد ثلاثا فهي ثلاث وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وقالت طائفة البتة ثلاث روي ذلك عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي عبيد انتهى كلام العيني وقال القاري في المرقاة طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى وعند أبي حنيفة واحدة باثنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وعند مالك ثلا ث انتهى كلام القاري (وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا) وهو مروي عن
(٢٨٩)