واو (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث) أي غير حافظ له قال الحافظ زين الدين العراقي هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس له في بقية الكتب الستة شئ وهو حنفي بصري يكنى أبا محمد ويعرف بالعطار اتفقوا على ضعفه قال ابن معين والفلاس كذاب وقال أبو حاتم والبخاري منكر الحديث زاد أبو حاتم جدا وهو متروك الحديث انتهى اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد روى عن علي بسند صحيح موقوفا عليه قال البخاري في صحيحه وقال علي رضي الله عنه وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال العيني ذكره بصيغة الجزم لأنه ثابت ووصله البغوي في الجعديات انتهى قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الخ) قال الحافظ في الفتح وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحير بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة فقيل له إنه معتوه فقال إني لم اسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي انتهى قال في المرقاة قال زين العرب والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم وكذا الصبي وفي الهداية ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمعتوه كالمجنون قال ابن الهمام قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد والأول أولى وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصده مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانا والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون انتهى ما في المرقاة وقال الحافظ في الفتح وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز
(٣١١)