الأئمة بأنه لم يثبت شئ من السنة يخالف قول فاطمة وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعا وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين فإن قلت قال صاحب العرف الشذي إن النخعي لا يرسل إلا صحيحا كما في أوائل التمهيد انتهى قلت قال الحافظ في تهذيب التهذيب وجماعة من الأئمة صحح ومراسيله وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود انتهى (وقال الشافعي إنما جعلنا لها) أي للمطلقة ثلاثا (السكنى بكتاب الله) قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قوله تعالى بتمامه هكذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الخ والظاهر أن قوله تعالى هذا للمطلقات الرجعية فاستدلال الشافعي به على أن للمطلقة ثلاثا السكنى محل نظر فتفكر (قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها) قال في القاموس البذي كرضى الرجل الفاحش وهي بالباء وقد بذر بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء وهو الكلام القبيح انتهى وقال في تفسير الخازن قال ابن عباس الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها وقيل أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها ويروى ذلك عن ابن مسعود انتهى (واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها) وفي رواية للبخاري وغيره أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن في انتقال فاطمة أنها كانت في مكان وحش وقد وقع في رواية لأبي داود إنما كان ذلك من سوء الخلق (قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس) فمذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا لها السكنى بكتاب الله تعالى ولا نفقة لها بحديث فاطمة بنت قيس والكلام في هذه المسألة طويل فعليك بالمطولات
(٢٩٧)