قال في تهذيب التهذيب كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن ابن سمرة قال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث) أي إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فاختارت نفسها فهي ثلاث (فسألته) أي فسألت كثيرا عن هذا الحديث أي سألته إنك حدثت قتادة بهذا الحديث (فلم يعرفه) وفي رواية أبي داود قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط (فأخبرته) أي فأخبرت قتادة بما قال كثير فقال (أي قتادة نسي) أي كثير وفي رواية أبي داود فقال بلى ولكنه نسي اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود فلا شك أنه علة قادحة وإن لم يكن على طريقة الجزم بل عدم معرفة ذلك الحديث بدون تصريح بالإنكار كما في رواية الترمذي فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث كما تقرر في أصول الحديث قوله (ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا) والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه وذكر المنذري كلام الترمذي وأقره وأخرجه أيضا النسائي وقال هذا حديث منكر (وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث) لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعا وكان ثقة حافظا وروايته مرفوعا زيادة وزيادة الثقة الحافظ مقبولة والله تعالى أعلم قوله (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) يعني إذا قال رجل لامرأته أمرك بيدك ففارقته فهي طلقة واحدة ولم يصرح الترمذي بأن هذه الوحدة بائنة أو ورجعية وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه هي واحدة رجعية روى محمد في موطأه عن
(٢٩١)