خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها بيدها ففارقتني فقال ما حملك على ذلك قال القدر قال له زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها وقال الإمام محمد بعد هذه الرواية هذا عندنا على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن نوى ثلاثا فثلاث وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى كلامه قوله (وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت) أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثا لأن الأمر مفوض إليها وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صرح به الإمام محمد في موطأه وقد عرفت قول زيد بن ثابت لبعض بني أبي عتيق ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة الخ فلعل عن زيد بن ثابت روايتين والله تعالى أعلم وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج (وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه) روى الإمام محمد في موطأه عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها (وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله) وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه (وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت) وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وأحبه إلى انتهى ما في الموطأ قال الشيخ سلام الله في المحلى في شرح الموطأ قوله وهذا أحسن أي كون القضاء ما قضت إلا أن ينكرها الزوج أحسن ما سمعت في التي يجعل أمرها بيدها أو يملك أمرها وهي المملكة فلو قالت طلقت نفسي ثلاثا وقال ما أردت ذلك بل أردت تمليكي لك نفسك طلقة أو طلقتين مثلا فالقول له بخلاف ما لو قال ما أردت بالتمليك
(٢٩٢)