الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها انتهى (فقال غرة) أي مملوك (عبد أو أمة) بالرفع والتنوين بدل من غرة وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شئ يملك قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شئ كقولهم غرة القوم سيدهم ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي قوله (عن حجاج بن حجاج الأسلمي) مقبول من الثالثة ولأبيه صحبة قال الحافظ وقال الخزرجي في ترجمته حجازي عن أبيه حجاج بن مالك وعنه عروة له عندهم فرد حديث (عن أبيه ) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد الأسلمي صحابي له حديث في الرضاع كذا في التقريب (وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج ابن أبي حجاج عن أبيه) فقال عن حجاج بن أبي حجاج وهو غير محفوظ والصحيح عن حجاج بن حجاج كما روى يحيى القطان وحاتم بن إسماعيل وغيرهما (وقال معنى قوله ما يذهب عن مذمة الرضاع الخ) أي قال أبو عيسى معنى قوله الخ وأرجع الشيخ سراج أحمد ضميره قال إلى هشام بن عروة (يقول إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها) قال في القاموس الذمام والمذمة الحق والحرمة قوله (ويروي عن أبي الطفيل قال كنت جالسا الخ) أخرجه أبو داود وأبو الطفيل بالتصغير وهو عامر بن واثلة الليثي وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض ( فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه)
(٢٦٥)