بها وتباشرها وتفضي إليها (وقد زعمت) أي والحال أنها قالت (دعها عنك) وفي رواية للبخاري في الشهادات فنهاه عنها وفي رواية أخرى له في كتاب العلم ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره قوله (حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري قوله (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع) وهو قول أحمد قال علي بن سعد سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم قال ابن شهاب الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم واختاره أبو عبيد إلا أنه قال إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به كذا في فتح الباري (وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق) يعني أنه رواية عن أحمد ولم أقف على دليل أخذ اليمين (وقال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي) قال الحافظ في الفتح وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر فرق بينهما إن جاءت ببينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت وقال الشعبي تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة وقيل لا تقبل مطلقا وقيل تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك وقال مالك تقبل مع أخرى وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات وعكسه الأصطخري من الشافعية وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله فنهاه عنها على التنزيه وبحمل الأمر في قوله دعها
(٢٦٢)