* السادس حديث أبي ثعلبة (قوله حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه ويعقوب بن إبراهيم أي ابن سعيد وصالح هو ابن كيسان (قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية) تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري فرواية الزبيدي وصلها النسائي من طريق بقية قال حدثني الزبيدي ولفظه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد ولحم كل ذي ناب من السباع وسيأتى البحث فيه بعد هذا ووقع عند النسائي من وجه آخر عن أبي ثعلبة فيه قصة ولفظه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع فوجدوا حمرا انسية فذبحوا منها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف فنادى ألا أن لحوم الحمر الانسية لا تحل (قوله وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن اسحق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع) يعنى لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر فأما حديث مالك فسيأتي موصولا في الباب الذي يليه وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن يحيى عنه وأما حديث ابن إسحاق فوصله إسحاق بن راهويه عن عبدة بن سليمان ومحمد بن عبيد كلاهما عنه * الحديث السابع حديث أنس في النداء بالنهى عن لحوم الحمر وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة وعزاه النووي لرواية أبى يعلى فنسب إلى التقصير وقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك وقد تقدم قريبا عند النسائي أن المنادى بذلك عبد الرحمن بن عوف ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهى مطلقا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله فإنها رجس فأكفئت القدور وانها لتفور باللحم ووقع في الشرح الكبير للرافعي أن المنادى بذلك خالد بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وانما أسلم بعد فتحها (قوله جاءه جاء فقال أكلت الحمر) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا الذين بعده ويحتمل أن يكونوا واحدا فإنه قال أولا اكلت فاما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم واما لم يكن أمر فيها بشئ وكذا في الثانية فلما قال الثالثة أفنيت الحمر أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ صادف نزول الامر بتحريمها ولعل هذا مستند من قال انما نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس كما سيأتي * الحديث الثامن (قوله سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار (قوله قلت لجابر بن زيد) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري (قوله يزعمون) لم أقف على تسمية أحد منهم وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عمرو بن دينار روى ذلك عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وأن من الرواة من قال عنه عن جابر بلا واسطة (قوله قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة) زاد الحميدي في مسنده عن سفيان بهذا السند قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو داود من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار مضموما إلى حديث جابر بن عبد الله في النهى عن لحوم الحمر مرفوعا ولم يصرح برفع حديث الحكم (قوله ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) وأبى من الاباء أي امتنع والبحر صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف كأنه صار علما عليه وانما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض الناس ووقع في رواية ابن جريج وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس
(٥٦٤)