واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم (قوله وقال ابن جريج عن عطاء الخ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج مقطعا وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق الذي في الأخدع وهما عرقان متقابلان قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان بالحلقوم ففي الاتيان بصيغة الجمع نظر ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها هكذا اقتصر عليه بعض الشراح وبقى وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا تغليبا فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية وهما الحلقوم والمرئ وعرقان من كل جانب وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن إذا قطع الحلقوم والمرئ وأكثر من نصف الأوداج أجزأ فان قطع أقل فلا خير فيها وقال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا لأنهما قد يسلان من الانسان وغيره فيعيش وعن الثوري ان قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمرئ وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط واحتج له بما في حديث رافع ما أنهر الدم وأنهاره اجراؤه وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم واما المرئ فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به انهار كذا قال وقوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج وقوله النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب يقال له خيط الرقبة وقال الشافعي النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح أو تضرب ليعجل قطع حركتها وأخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر انه نهى عن الفرس في الذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع يقال فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهى بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة قال ويقال أيضا هو الذي يكون في فقار الصلب شبية بالمخ وهو متصل بالقفا نهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال وأما الفرس فيقال هو الكسر وانما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ويبين ذلك أن في الحديث ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق (قلت) يعنى في حديث عمر المذكور وكذا ذكره الشافعي عن عمر (قوله وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون) زاد في رواية كريمة وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه وهذا من تمام الترجمة وأراد ان يفسر به قول ابن جريج في الأثر المذكور ذكر الله ذبح البقرة وفى هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذبح وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك من نحر البقر فبئس ما صنع ثم تلا هذه الآية وعن أشهب ان ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل (قوله وقال سعيد عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة) وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الذكاة في الحلق واللبة وهذا اسناد صحيح وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله وجاء مرفوعا من وجه واه واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهى المنحر وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لاجزاك لكن من قواه حمله على الوحش والمتوحش (قوله وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس) أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من
(٥٥٢)