الثلث الذي يلي العجز (قوله وقال إبراهيم) هو النخعي (إذا ضربت عنقه أو وسطه) هو بفتح المهملة واما الوسط بالسكون فهو المكان (قوله وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار الخ) وصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشى فقطعها فقال دعوا ما سقط وذكوا ما بقى وكلوه فيستفاد منه نسبة زيد وانه ابن وهب التابعي الكبير وأن عبد الله هو ابن مسعود وأن الحمار كان حمار وحش وأما الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف اسمه وقد ردد ابن التين في شرحه النظر هل هو حمار وحشى أو أهلي وشرح في حكاية الخلاف عن المالكية في الحمار الأهلي ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله فأدركت ذكاته فكل فان مفهومه أن الصيد إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل قال ابن بطال أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولم لم يدر على مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل وان السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل الا إذا أدركت ذكاته وقال ابن التين إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية وهذا مشهور مذهب مالك وغيره (قوله حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقرى وحياة هو ابن شريح (قوله عن أبي ثعلبة الخشى) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون نسبة إلى بنى خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (قوله قلت يا نبي الله انا بأرض قوم أهل كتاب) يعنى بالشام وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا منهم آل غسان وتنوخ وبهز أو بطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة واختلف في اسم أبى ثعلبة فقيل جرثوم وهو قول الأكثر وقيل جرهم وقيل ناشب وقيل جرثم وهو كالأول لكن بغير اشباع وقيل جرثومة وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لاشومة واختلف في اسم أبيه فقيل عمرو وقيل ناشب وقيل ناسب بمهملة وقيل بمعجمة وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل الاشن وقيل لاشم وقيل لاسم وقيل جلهم وقيل حمير وقيل جرهم وقيل جرثوم ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتركيب أقوال كثيرة جدا وكان اسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فاسلموا وله أخ يقال له عمرو أسلم أيضا (قوله في آنيتهم) جمع اناء والأواني جمع آنية وقد وقع الجواب عنه فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها فتمسك بهذا الامر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة ومنهم من يتدين بملابستها قال ابن دقيق العيد وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بان الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين أحدهما أن الامر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل والثاني أن المراد بحديث أبى ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه ويؤيده ذكر المجوس لان أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم وقال النووي المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير
(٥٢٣)