وقوله بعرضه بفتح العين أي بغير طرفه المحدد وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام حل ذلك وسيأتى في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى (قوله وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فان أخذ الكلب ذكاة) في رواية ابن أبي السفر إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وفى رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبا على الصيد طلبته وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها وهذا الثالث مختلف في اشتراطه واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في التهذيب أقله ثلاث مرات وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين وقال الرافعي لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدى في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي اما الترمذي فلفظه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل واما أبو داود فلفظه ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وان قتل قال إذا قتل ولم يأكل منه قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا اه وفى معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور وهو قول الجمهور الا ما روى عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير (قوله إذا أرسلت كلابك المعلمة فان وجدت مع كلبك كلبا غيره) في رواية بيان وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك وان قتلن الا أن يأكل الكلب فانى أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه وفى رواية ابن أبي السفر قلت فان أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك انما أمسك على نفسه وسيأتى بعد أبواب زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمى الصيد إذا غاب عنه ووجده بعد يوم أو أكثر وفى الحديث اشتراط التسمية عند الصيد وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سيأتي بعد أبواب وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وقد أجمعوا على مشروعيتها الا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الاكل فذهب الشافعي وطائفة وهى رواية عن مالك وأحمد أنها سنة فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الاكل وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدى ولايقاف الاذن في الاكل عليها في حديث أبي ثعلبة والمعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره وعند الحنفية تحرم وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه أصحها يكره الاكل وقيل خلاف الأولى وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الاكل والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث وسيأتى حجة من لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة واستثنى أحمد واسحق الكلب الأسود وقالا لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك وفيه جواز
(٥١٩)