منه ميزها وانما يتصيد بالتعليم فإذا كان الاعتبار بان يمسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه كذا قال ولا يخفى بعده أيضا ومصادمته لسياق الحديث وقد قال الجمهور ان معنى قوله أمسكن عليكم صدن لكم وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة ان شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته وفى هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس بمعلم التعليم المشترط وسلك بعض المالكية الترجيح فقال هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام وعارضها حديث أبي ثعلبة وهذا ترجيح مردود لما تقدم وتمسك بعضهم بالاجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل قال فلو كان أكله منه دالا على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله بفيه وشروعه في أكله كذلك ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا والله أعلم وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع وكرهه مالك وخالفه الجمهور قال الليث لا أعلم حقا أشبه بباطل منه فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض باتلاف نفس عبثا وينقدح أن يقال يباح فان لازمه وأكثر منه كره لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه من سكن البادية جفا ومن ابتع الصيد غفل وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضا وآخر عند الدارقطني في الافراد من حديث البراء بن عازب وقال تفرد به شريك وفيه جواز اقتناء الكلب المعلم الصيد وسيأتى البحث فيه في حديث من اقتنى كلبا واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله كلبك وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للاذن في الاكل من الموضع الذي أكل منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجبا لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان وقال بعض العلماء يعفى عن معض الكلب ولو كان نجسا لهذا الحديث وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم فاستغنى عن ذكره وفيه نظر وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض واستدل بقوله كل ما أمسك عليك بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله ما أمسك وهذا قول الجمهور وقال مالك لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي * (تنبيه) * قال ابن المنير ليس في جميع ما ذكر من الآى والأحاديث تعرض للتسمية المترجم عليها الا آخر حديث عدى فكأنه عده بيانا لما أجملته الأدلة من التسمية وعند الأصوليين خلاف في المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل معها أو إياها خاصة انتهى وقوله الأحاديث يوهم أن في الباب عدة أحاديث وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه الا حديث عدى نعم ذكر فيه تفاسير ابن عباس فكأنه عدها أحاديث وبحثه في التسمية المذكورة في آخر حديث عدى مردود وليس ذلك مراد البخاري وانما جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده وقد أورد البخاري بعده بقليل من طريق ابن أبي السفر عن الشعبي بلفظ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ومن رواية بيان عن الشعبي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله
(٥٢١)