أشهر فصاعدا فان حلف على أنقص منها لم يكن موليا وقال اسحق ان حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر كان ايلاء وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر وصنيع البخاري ثم الترمذي في ادخال حديث أنس في باب الايلاء يقتضى موافقة اسحق في ذلك وحمل هؤلاء قوله تعالى تربص أربعة أشهر على المدة التي تضرب للمولى فان فاء بعدها والا ألزم بالطلاق وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه فان مضت أربعة أشهر يعنى ألزم حكم الايلاء وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري إذا قال لامرأته والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو ايلاء وأخرج الطبري من حديث ابن عباس كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (قوله إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجل) الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته (الا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل) هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف فاما ان يفئ واما ان يطلق وذهب الكوفيون إلى أنه ان فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته وان مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا على العدة لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الايلاء بعد مضى المدة بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضى المدة تفصيل وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن علي ان مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله ومن طريق سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنا ولا عدة عليها وأخرج إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس مثله وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثله وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة * (تنبيه) * سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده إلى آخر الباب من رواية النسفي وثبت للباقين (قوله وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس المذكور قبل وفى بعض الروايات قال إسماعيل مجردا وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق والأول المعتمد وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره (قوله إذا مضت أربعة أشهر يوقف) في رواية الكشميهني يوقفه (حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) كذا وقع من هذا الوجه مختصرا وهو في الموطأ عن مالك أخصر منه وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن ابن عيسى عن مالك بلفظ أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد فاما أن يطلق واما أن يفئ وهذا تفسير للآية من ابن عمر وتفسر الصحابة في مثل هذا له حكم
(٣٧٧)