الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف (قوله ويذكر ذلك) أي الايقاف (عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أما قول عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المولى فاما أن يفئ واما أن يطلق وفى سماع طاوس من عثمان نظر لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الاحكام من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت أربعة أشهر حتى يوقف ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه وهذا منقطع أيضا والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر وجاء عن عثمان خلافه فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد سئل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوس وأما قول على فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليا وقف المولى وسنده صحيح وأخرج مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو قول ابن عمر إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف فاما أن يطلق واما أن يفئ وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة اما أن يفئ واما أن يطلق وسنده صحيح أيضا وأخرج إسماعيل القاضي من وجه آخر عن علي نحوه وزاد في آخره ويجبر على ذلك وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال يوقف في الايلاء عند انقضاء الأربعة فاما أن يطلق واما أن يفئ وسنده صحيح ان ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا فذكر مثله وهذا منقطع وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ انها كانت لا ترى الايلاء شيئا حتى يوقف وللشافعي عنها نحوه وسنده صحيح أيضا وأما الرواية بذلك عن اثنى عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف وأخرجه الشافعي من هذا الوجه فقال بضعة عشر وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف وأخرج الدارقطني من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى فقالوا ليس عليه شئ حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف فان فاء والا طلق وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركنا الناس يقفون الايلاء إذا مضت الأربعة وهو قول مالك والشافعي وأحمد واسحق وسائر أصحاب الحديث الا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيا لكن قال مالك لا تصح رجعته الا ان جامع في العدة وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى فإذا انقضت فعليه أحد أمرين اما أن يفئ واما أن يطلق فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا
(٣٧٨)