ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماء وقد تقدم شرحه في باب متى يحل فطر الصائم من حديث عبد الله بن أبي أوفى من كتاب الصيام والمراد منه هنا قوله ثم أومأ بيده قبل المشرق * الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدي عن ابن مسعود (قوله ليرجع) بفتح أوله وكسر الجيم وقائمكم بالنصب على المفعولية وقوله وليس أن يقول هو من اطلاق القول على الفعل وقوله كأنه يعنى الصبح أو الفجر شك من الراوي وتقدم في باب الاذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ يقول الفجر بغير شك (قوله وأظهر يزيد) هو ابن زريع راوية (قوله ثم مد إحداهما من الأخرى) تقدم في الاذان على كيفية أخرى ووقع عند مسلم بلفظ ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة * الحديث الرابع عشر (قوله وقال الليث) تقدم التنبيه على اسناده في أوائل الزكاة مع شرحه وقوله هنا جبتان بجيم ثم موحدة وقوله الا مادت بتشديد الدال من المد وأصله ماددت فأدغمت وذكره ابن بطال بلفظ مارت براء خفيفة بدل الدال ونقل عن الخليل مار الشئ تمور مورا إذا تردد وقوله من لدن ثدييهما كذا لأبي ذر بالتثنية ولغيره ثديهما بصيغة الجمع قال ابن التين وهو الصواب فان لكل رجل ثديين فيكون لهما أربعة كذا قال وليست الرواية بالتثنية خطأ بل هي موجهة والتقدير ثديي كل منهما وقوله تجن بفتح أوله وضم الجيم قيده ابن التين قال ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي (قلت) وهو الثابت في معظم الروايات وموضع الترجمة منه قوله فيه ويشير بإصبعه إلى حلقه قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق وخالفه الحنفية في بعض ذلك ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وقال ابن المنير أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ اه ويظهر لي أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه والله أعلم وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق وأما في حقوق الآدميين كالعقود الاقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ثالثها عن أبي حنيفة إن كان مأيوسا من نطقه وعن بعض الحنابلة ان اتصل بالموت ورجحه الطحاوي وعن الأوزاعي ان سبقه كلام ونقل عن مكحول ان قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأومأ صح وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار بإصبعه * (قوله باب اللعان) هو مأخوذ من اللعن لان الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية وهو أيضا يبدأ به وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس وقيل سمى لعانا لان اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما وانما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لان الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية أو الميراث لمن
(٣٨٦)