مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت عليه اسلامه فأشار عليها بالاسلام فأسلمت بعد ولم يفرق بينهما ولا ذكر تجديد عقد وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم كحكيم ابن حزام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ولم ينقل انه جددت عقود أنكحتهم وذلك مشهور عند أهل المغازي لا اختلاف بينهم في ذلك الا انه محمول عند الأكثر على أن اسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله وأما ما أخرج مالك في الموطأ عن الزهري قال لم يبلغنا ان امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الحرب الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها فهذا محتمل للقولين لان الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ويحتمل أن تكون موقوفة وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما باسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر ان شاءت فارقته وان شاءت أقامت عليه (قوله وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما فإذا سبق أحدهما صاحبه) بالاسلام (لا سبيل له عليها) أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه بلفظ فان أسلما أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ فقد بانت منه وأما أثر قتادة فوصله ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عنه بلفظ فإذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها الا بخطبة وأخرج أيضا عن عكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك (قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها) وقع في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو وقوله (لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا انما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الآتي وزاد وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشئ (قوله وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقد تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو ان المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه فامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها فلهذا نزلت وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم قال والعقب ما يؤدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار وأخرج هذا الأثر للطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه فلو ذهبت امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقى لهم ووقع في الأصل فأمر أن يعطى من ذهب له زوج
(٣٧١)