الثالثة قال امساك بمعروف أو تسريح باحسان وسنده حسن لكنه مرسل لان أبا رزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال عن أنس لكنه شاذ والأول هو المحفوظ وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب أحكام القرآن له قول السدى ودفع الخبر لكونه مرسلا وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة وهى بيان حال المطلقة وانها تبين إذا انقضت عدتها قال وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى فان طلقها اه والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وقال القرطبي في تفسيره ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وهذه إشارة منه إلى أن هذا العدد انما هو بطريق الفسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه كذا قال ولم يظهر لي وجه اللزوم المذكور والله المستعان (قوله وقال ابن الزبير لا أرى أن ترث مبتوتة) كذا لأبي ذر ولغيره مبتوتة بزيادة ضمير للرجل وكأنه حذف العلم به وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهى في عدتها قال أما عثمان فورثها وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها (قوله وقال الشعبي ترثه) وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثا في مرضه قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة (قوله وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضى الكوفة (قوله تزوج) بفتح أوله وضم آخره وهو استفهام محذوف الأداة (قوله إذا انقضت العدة قال نعم) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع غيره فقال سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأة وهو مريض ان مات في مرضه ذلك ورثته فقال له ابن شبرمة أرأيت ان انقضت العدة (قوله قال أرأيت ان مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك) هكذا وقع عند البخاري مختصرا والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة فقال ابن شبرمة أتتزوج قال نعم قال فان مات هذا ومات الأول أترث زوجين قال لا فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية وأبو هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحيى وهو واسطى كان يتردد إلى الكوفة وهو ثقة ومحل المسئلة المذكورة كتاب الفرائض وانما ذكرت هنا استطرادا والمبتوتة بموحدة ومثناتين من قيل لها أنت طالق البتة وتطلق على من أبينت بالثلاث ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث * الحديث الأول حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وسيأتى شرحه مستوفى في كتاب اللعان والغرض منه هنا قوله في آخر الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ايقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعا لأنكره ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان * الحديث الثاني حديث عائشة في قصة رفاعة القرظي وامرأته وسيأتى شرحه مستوفى في باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها وشاهد الترجمة منه قوله فبت طلاق
(٣٢٠)