عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول (قوله أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي وتأتى أخرى في كتاب الذبائح وأخرى في ترك الحيل وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما ولأحمد عن سفيان وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا وكان عبد الله يتبع السبئية اه والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبا وهو من رؤساء الروافض وكان المختار ابن أبي عبيد على رأيه ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب وكان من رأى السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب وكانوا يزعمون أنه المهدى وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان ومنهم من أقر بموته وزعم أن الامر بعده صار إلى ابنه أبى هاشم هذا ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين (قوله عن أبيهما) في رواية الدارقطني في الموطآت من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما (قوله أن عليا قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ ان عليا قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا وفى رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتى في متعة النساء فقال أما علمت وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه ان عليا مر بابن عباس وهو يفتى في متعة النساء أنه لا بأس بها ولمسلم من طريق جويرية عن مالك بسنده أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه وفى رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه ولمسلم من جه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس ولأحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء (قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة (قوله وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء آخره الا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا (قوله زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للامرين وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر
(١٤٤)