ابن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب ووقع في رواية ابن جريج الحسن بن محمد بن علي وهو الماضي ذكره في الحديث الأول وفى رواية شعبة المذكورة عن عمرو سمعت الحسن بن محمد (قوله عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على جابر وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعا لكن روايته عن جابر أشهر (قوله كنا في جيش) لم أقف على تعيينه لكن عند مسلم من طريق أبى العميس عن اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها * (تنبيه) * ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة وحكى الكرماني أن في بعض الروايات حنين بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم أقف عليه (قوله فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم أقف على اسمه لكن في رواية شعبة خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشبه أن يكون هو بلال (قوله إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) زاد شعبة في روايته يعنى متعة النساء وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الامر وبلفظ الفعل الماضي وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق عطاء عن جابر استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا نحوه وزاد حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وقصة عمر بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الاسناد عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى فسأله فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر قال البيهقي في رواية سلمة ابن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم ثم نهى عنها ضبطناه نهى بفتح النون ورأيته في رواية معتمدة نهى بالألف قال فان قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا هو محتمل لكن ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع ابن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الاذن فيه ولم نجد عنه الاذن فيه بعد النهى عنه فنهى عمر موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم (قلت) وتمامه أن يقال لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهى ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينه عنها اجتهادا وانما نهى عنها مستندا إلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال لما ولى عمر خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وفى حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي * الحديث الرابع تقدمت له طريق في الذي قبله (قوله وقال ابن أبي ذئب الخ) وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن أبي ذئب (قوله أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملى بعشرة بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة وبالفاء أصح وهى رواية
(١٤٩)