وكسر المهملة وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف وفى الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني وهو عند مسلم وفى لفظ لا تفوتينا بنفسك أخرجه أبو داود واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لاحد أن يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل ان التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن (قوله وقال القاسم) يعنى ابن محمد (انك على كريمة) أي يقول ذلك وهو تفسير آخر للتعريض وكلها أمثلة ولهذا قال في آخره أو نحو هذا وهذا الأثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه كان يقول في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها من وفاة زوجها انك إلى آخره وقوله في الأمثلة انى فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا يمتنع ولا يكون صريحا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كان يقول انى في نكاحك لراغب وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعنى ما ذكره القاسم وأما ما مثلت به فحكى الروياني فيه وجها وعبر النووي في الروضة بقوله رب راغب فيك فأوهم انه لا يصرح بالرغبة مطلقا وليس كذلك وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح لا تسبقيني بنفسك فانى ناكحك ولو لم يقل فانى ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبا وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي على نفسك وتعقبوه وروى الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت استأذن على أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على وموضعي في العرب فقلت غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال انما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على (قوله وقال عطاء يعرض ولا يبوح) أي لا يصرح (يقول إن لي حاجة وأبشري) (قوله نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة بالتحتانية والجيم (قوله ولا تعد شيئا) بكسر المهملة وتخفيف الدال وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مفرقا وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف يقول الخاطب قال يعرض تعريضا ولا يبوح بشئ فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئا (قوله وان واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة (لم يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وان وقع الاثم وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء قال وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد الا بعد انقضائها فقال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل وقال الشافعي صح العقد وان ارتكب النهى بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة وقال المهلب علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق انتهى وتعقب بان هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح الا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما وقال مالك والليث والأوزاعي
(١٥٥)