المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبى فناسب النهى عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق أو كانت الإباحة انما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهى عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم اذن فيها ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهى غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهى بعد الاذن وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهى مجردا ان ثبت الخبر في ذلك لان الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة والا فمخرج حديث سبرة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه وقد اختلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم * الحديث الثاني (قوله عن أبي جمرة) هو الضبعي بالجيم والراء ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف (قوله سمعت ابن عباس يسئل) بضم أوله (قوله فرخص) أي فيها وثبتت في رواية الإسماعيلي (قوله فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحا وأظنه عكرمة (قوله انما ذلك في الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه) في رواية الإسماعيلي انما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل (قوله فقال ابن عباس نعم) في رواية الإسماعيلي صدق وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري قال رجل يعنى لابن عباس وصرح به البيهقي في روايته انما كانت يعنى المتعة رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيه الشعراء يعنى في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت وما هي الا كالميتة لا تحل الا لمضطر وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره ألا انما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب الغرر من الاخبار باسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور وفى حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار تقوى بعضها ببعض وحاصلها أن المتعة انما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر باسناد حسن انما كانت المتعة لحربنا وخوفنا وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة اباحتها * الحديث الثالث (قوله قال عمرو) هو ابن دينار في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان عن عمرو بن دينار وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه وانما أخرجه البخاري مع كونه معنعنا لوروده عن عمرو ابن دينار من غير طريق سفيان نبه على ذلك الإسماعيلي وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو (قوله عن الحسن
(١٤٨)