حكيما فإنها آخر الآيتين ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ وبنات الأخ وبنات الأخت ثم قال هذا النسب ثم قرأ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال هذا الصهر انتهى فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة وفى تسمية ما هو بالرضاع صهرا تجوز وكذلك امرأة الغير وجميعهن على التأييد الا الجمع بين الأختين وامرأة الغير ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وان علا وأم الام ولو علت وكذا أم الأب وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الام وخالة الام ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وسيأتى في باب مفرد ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدم في باب مفرد وبيان ما قيل إنه يستثنى من ذلك (قوله وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت على وامرأة على) كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل ان العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها والأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت على وامرأة على ليلى بنت مسعود وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه وقوله لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد (قوله وقال ابن سيرين لا باس به) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها قال أيوب فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها وأخرج الدارقطني من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين ان رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة فذكره (قوله وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به) وصله الدارقطني في آخر الأثر الذي قبله بلفظ وكان الحسن يكرهه وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال انى لجالس عند الحسن إذا سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه فقال له بعضهم يا أبا سعيد هل ترى به بأسا فنظر ساعة ثم قال ما أرى به بأسا وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة انه كرهه وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي انهم قالوا لا باس به (قوله وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي فقال محمد بن علي هو أحب إلينا منهما وأخرج عبد الرزاق أيضا والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن علي وزاد فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن (قوله وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) وصله أبو عبيد من طريقه وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام (قوله وليس فيه تحريم لقوله
(١٣٣)