1342 (16) يب 571 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - يب كا) عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا " ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وان حج (مرة - يب خ) من (في - كا) عامه (ذلك - يب كا) وأفرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي عليهما السلام خرج (قبل - كا صا) يوم التروية (بيوم - كا) إلى العراق و (قد - كا) كان (دخل - كا) معتمرا ".
1343 (17) يب 572 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
1444 (18) يب 572 صا - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له ان يرجع قال ليس (له - صا) في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما أحرم لذلك.
وتقدم في رواية موسى بن القاسم (28) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه الحج قوله اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر (اي شهر الشوال) فقال عليه السلام له أنت مرتهن بالحج.
وفي رواية الحسن بن علي (10) من باب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع ما له أدنى مناسبة بالباب.
ويأتي في رواية سعيد الأعرج (1) من باب (2) وجوب الهدى أو الأضحية على المتمتع من أبواب الهدى والأضحية قوله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج