في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين الخ.
وفي رواية سالم (2) قوله دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال عليه السلام احلق الخ.
وفي رواية حريز (3) قوله عليه السلام قال صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يقرب ذلك وفي بعضها ما يدل على عدم جواز الحلق للنساء بل عليهن التقصير.
وفي رواية ابن عبد الحميد (12) من باب (7) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء (إلى أن قال) فجاء الجواب نعم هو واجب لابد منه وفي رواية ابن رباح (13) قوله عليه السلام سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
وفي رواية عمر (15) قوله عليه السلام المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
وفي رواية ابن سنان (16) قوله عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.
وفي رواية الرازي (17) قوله فكتب عليه السلام اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وفي رواية أبي خالد (18) قوله (ع) ليس عليه (اي مفرد العمرة) طواف النساء وفي رواية صفوان (19) قوله رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
وفي رواية يونس (20) قوله ليس طواف النساء الأعلى الحاج وفي رواية المروزي (21) قوله إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا " فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا " وصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراته.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله من أبواب وجوه