اليه يتمتع أفضل.
وفي رواية البزنطي (42) قوله كيف صنعت في عامك فقال عليه السلام اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا " وكذلك افعل إذا اعتمرت (انما أشرنا إلى هاتين الروايتين لاحتمال دلالتهما على جواز اتيان التمتع في شهر رمضان ورجب ويمكن حملهما على أنهما اتيا في شهر رمضان ورجب عمرة مفردة ودخلا عند الموسم متمتعا " وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي رواية زرارة (12) قوله ما المتعة فقال عليه السلام يهل بالحج في أشهر الحج.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (13) ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن يحج فهو متمتع ما يدل على ذلك وفي رواية فضيل (9) من باب (11) الحج الأكبر قوله عليه السلام فسيحوا في الأرض أربع أشهر وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الاخر وفي غير واحد من أحاديث باب (10) ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن يحج فهو متمتع ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي رواية الكرخي (1) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات قوله رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام ليس أحرمه بشئ.
وفي رواية ابن أذينة (3) قوله عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له وفي رواية معاوية (2) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وفي رواية عبد الرحمن (8) من باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام من أبواب الذبح قوله عليه السلام ذو الحجة كله من أشهر الحج.