فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما اهل ولي بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا " حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
1079 (28) يب 503 صا 134 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل (سهيل خ ل يب) عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (عمار - خ ل يب) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى و ليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
وتقدم في رواية الأعمش (22) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه قوله عليه السلام ولا يجوز الاقران والافراد الا لمن كان اهله حاضري مسجد الحرام.
وفي رواية ابن شاذان (23) قوله عليه السلام ولا يجوز الحج الا متمتعا " ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة الا لأهل مكة وحاضريها.
ويأتي في رواية أبي الفضل (1) من باب (10) ميقات المجاور بمكة من أبواب الميقات قوله كنت مجاورا " بمكة فسئلت ابا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة.
وفي رواية سماعة (2) قوله عليه السلام المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج (إلى أن قال) ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها بيان كيفية حج المجاور بمكة.
وفي رواية عبد الرحمن (6) قوله ان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من اهل مكة لا متعة لهم الخ ولاحظ وفيها أيضا " قوله وسألته عن رجل من اهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال بالحج أحب إلى.