ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
961 (8) كا 252 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (عنه - خ) وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينقص ذلك من اجره قال لاهي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل - 1 - قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا " عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه قال نعم قلت وان كان ناصبا " - 2 - ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه (أقول ويحتمل ان يكون المراد جعل الحج لبعض الأهل بعد اتيانه فيناسب الباب الآتي).
962 (9) ك 13 - كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أيحج الرجل ويجعله لبعض اهله وهو ببلد آخر هل يجوز ذلك له قال فقال نعم قال قلت فينقص من اجره (وذكر نحوه إلى قوله وله اجر سوى ذلك بما وصل.
963 (10) فقيه 158 - ومن وصل قريبا " بحجة أو عمرة كتب الله عز وجل له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين - 3 - 964 (11) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي قال للميت فاما للحي فلا ئل 158 - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
965 (12) الكشي 317 - وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول ذكر لي كثيرة ما يحج المحمودي فسئلته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال رزقت خيرا " كثيرا " والحمد لله فقلت له فتحج عن نفسك