يشرك أباه وأخاه و - 1 - قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا " بما وصلت.
973 (4) ك 14 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام قال وإذا أحب الرجل ان يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من اجره شيئا " لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق.
974 (5) كا 253 - أحمد بن عبد الله - 2 - عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عمران الأرمني عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) فقيه 158 - قال الصادق عليه السلام لو أشركت ألفا في حجتك لكان - 3 - لكل واحد (واحد - كا) - 4 - حجة من غير أن ينقص (من - فقيه) حجتك شيئا " - 5 - فقيه 158 وروى ان الله عز وجل جاعل له (ولهم - خ) حجا " وله اجرا " لصلته إياهم ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه (والظاهر أن مراده حديث معاوية بن عمار (1) الذي نقلناه عن كافي صدر الباب.
975 (6) كا 253 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سئلت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي قال كم شئت.
976 (7) يب 565 - صا 322 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا " فلهم اجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
ولاحظ باب (25) حكم من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ.