ك 13 - كتاب حسين بن عثمن بن شريك عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
947 (2) يب 579 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " مالا " يحج عنه فمات قال إن من مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزى - 1 - عنه فان مات في الطريق فقد أجزء عنه (حملة الشيخ ره على كون الموت بعد دخول الحرم).
948 (3) يب 579 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال قد وقع أجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحلة ويأكل زاده فعل.
949 (4) فقيه 194 - قيل لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.
950 (5) يب 566 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الرجل يموت ويوصى بحجته - 2 - فيعطى رجل - 3 - دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فأن ابتلى بشئ يفسد عليه حجة - 4 - حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم.
951 (6) كا 251 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ من رجل مالا " ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا " قال إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.