فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبلا " - 1 - بوجهه على - 2 - البيت (ويدعو - خ كا) ثم التفت (إلى - كا) فرآني.
فقال ما حاجتك (قلت جعلت فداك اني رجل من اهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك كاصح) قلت رجل مات وأوصى (إلى - كأخ) بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها (عنه - كأخ) فقال ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت الا ان يكون تبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما - 3 - يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ (ما يحج - فقيه) به من مكة فأنت ضامن ك 12 زيد النرسي في اصله عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان يحج بها عنه (وذكر نحوه).
918 (9) يب 397 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال بن معاوية بن حكيم عن يعقوب الكاتب - 4 - عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان أحج بها منه - 5 - فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسئلت أبا حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقال تصدق بها عنه فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل وأوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال فما صنعت قلت تصدقت بها قال ضمنت أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.
السرائر (في كتاب الحج) فإن كان متمكنا " من الحج به والخروج فلم يخرج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ووجب وجب ان يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده (إلى أن قال) فإذا لم يخلف الا قدر ما يحج به من بعض المواقيت وجب عليه أيضا " ان يحج عنه من ذلك الموضع وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وبه تواترت اخبارنا ورواية أصحابنا.