على أنه يستحب ان يحج الصبي أو يحج به ويمكن ان يستفاد ذلك من أحاديث الباب المتقدم فلاحظ.
ويأتي في رواية محمد بن الفضيل (1) من الباب التالي قوله متى يحرم به (اي بالصبى) قال عليه السلام إذا أثغر وفي أحاديث باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب (5) وجوه الحج ما يدل على استحباب الحج للصبى.
وفي رواية إبراهيم (25) من باب (8) ان الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب (7) مقدمات الحج قوله فقلت له إلى أين قال أريد بيت ربى فقلت حبيبي انك صبى (صغير - خ) وليس عليك فرض ولا سنة فقال يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا " منى مات (إلى أن ذكر أنه علي بن الحسين عليه السلام) وفي رواية عبد الله (26) قوله انا سائر في عرض الحاج وإذا صبي سباعي أو ثماني وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد الخ وفي أحاديث باب (2) ميقات الصبيان من أبواب المواقيت ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (79) ان من حج بصبي فأصاب صيدا " فعلى الذي أحجه الجزاء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج بالصبي وفي رواية الحلبي (10) من باب (6) استلام الحجر من أبواب الطواف قوله عليه السلام وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وبعبد الله بن جعفر وفي رواية معوية (13) و (19) من باب (32) ان المريض يطاف به قوله عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.
وفي رواية حفص (4) من باب (33) ان من حمل انسانا " فطاف به أو سعى به أجزء عنهما قوله المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال عليه السلام نعم.
وفي كثير من أحاديث باب (9) ان المريض والصبي والمغمى عليه يرمى عنهم من أبواب (15) الرمي وباب (4) ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه من أبواب الذبح ما يدل على استحباب الحج بالصبي.