عليه السلام عن ثمن ولد الزاني فقال تزوج منه ولا تحج.
791 (9) أمالي الطوسي 68 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الأزدي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا الحسين بن علي بن فضال عن علي بن عقبة بن بشير الأسدي عن الحسين بن موسى الحناط عن أبيه أنه قال ذكر عن أبي جعفر عليه السلام انه ذكر عنده رجل فقال إن الرجل إذا أصاب مالا " من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
792 (10) كا 363 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 111 - ج 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا " من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام (الحرام حلالا - يب) فاختلطا جميعا " فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس آخر السرائر 472 - نقلا " من كتاب الحسن بن محبوب مثله سندا " ومتنا ".
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (15) ان ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تكفين الميت في كتاب الطهارة قوله عليه السلام انا اهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا وفي رواية محمد بن الحسن العلوي ومرسلة المفيد (5) نحوه وفي رواية أبي همام (5) من باب (7) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين قوله فقلت أعطى المال من ناحية السلطان قال عليه السلام لا بأس عليكم (ان تحجوا به).
ويأتي في أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب به وباب حكم جوائز الظالم وطعامه ما يدل على بعض المقصود فراجع.