777 (8) كا 243 - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 573 صا 169 - أحمد بن محمد بن عيسى عن (أبي عبد الله - يب صا) البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
778 (9) كا 243 - عدة من أصحابنا عن يب 573 - صا 169 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن فقيه 196 - عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال - 1 - فلا بأس به فقيه 196 - روى عن عبد الملك (وذكر مثله).
779 (10) ك 10 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت يستقرض الرجل ويحج قال نعم قال قلت ويسئل ويحج قال نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.
780 (11) كا 243 عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام قال نعم ان الله تعالى سيقضى عنه ان شاء الله فقيه 196 - روى عن يعقوب بن شعيب وذكر مثله.
وتقدم في رواية أبي الصباح (43) من باب (2) وجوب الحج قوله أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال (ع) لا عذر له الخ.
وفي رواية الدعائم (44) نحوه وفي رواية معوية بن عمار (23) من باب (6) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة قوله رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين الخ.