وفي رواية ابن أبي حمزة (38) قوله عليه السلام من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام وفي رواية الحلبي (39) (نحوه وزاد) فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أوامر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وفي رواية الكناني (43) قوله أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال عليه السلام لا عذر له.
وفي رواية معوية بن عمار (45) قوله عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه.
وفي رواية معوية (46) قوله رجل له مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى له نحشره يوم القيمة أعمى.
وفي رواية أبي بصير (47) قوله عليه السلام من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى وفي رواية الدعائم (48) قوله رجل له مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال الله تعالى عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى وفي الرضوي (49) نحوه.
وفي رواية ابن الفضيل (51) قوله عليه السلام نزلت (اي من كان في هذه أعمى) فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به.
وفي رواية كليب (53) قوله رجل له مئة ألف فقال العام أحج العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال عليه السلام يا با بصير أما سمعت قول الله ومن كان في هذه أعمى الخ.
وفي رواية العلاء (56) قوله الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم وفي رواية أبي جرير (57) قوله عليه السلام الحج فرض على اهل الجدة في كل عام وفي رواية حذيفة (58) نحوه وفي رواية ابن مهزيار (59) فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج وفي رواية أسد بن يحيى (62) قوله عليه السلام الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام.