قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا (البيت عنى أم الحرم - كايب) مستجيرا به فهو آمن - 2 - من سخط الله عز وجل ومن (ما دخل - فقيه خ) دخله من الوحش والطير كان آمنا (من - يب فقيه) ان يهاج أو يؤذى حتى تخرج من الحرم.
219 (6) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسغ - 3 - لاحد ان يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع - 4 - للحرم حرمة.
ئل 299 - محمد بن مسعود العياشي عن عمران الحلبي (الكليني - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال لم ينبغ ان يؤخذ وأسقط قوله لأنه لم يدع للحرم حرمة.
220 (7) ك 139 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم رجع إلى الحرم قال لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد.
221 (8) يب 506 - ج 2 (الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل - معلق) فقيه 387 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه أحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم - 5 - ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وان - 6 - جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.