العلل 152 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنى الجناية (وذكر نحوه) تفسير علي بن إبراهيم 98 - (في تفسير قوله تعالى ومن دخله كان آمنا) حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) فقيه 73 - روى ان من جنى جناية ثم لجا إلى الحرام ولم يقم عليه الحدو لا يطعم ولا يشرب - 1 - ولا يؤذى - 2 - حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد فان أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (3).
222 (9) ئل 299 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام وسئله عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إذا اخذ السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد ان يأخذه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به أو شك ان يخرج فيؤخذ فإذا اخذ أقيم عليه الحد فان أحدث في الحرم اخذ وأقيم عليه الحد في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
223 (10) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جمعيا - خ) عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 566 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار يب 579 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معوية بن عمار قال - 4 - سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل (في - يب خ) الحرم فقال لا يقتل (ولكن - يب 566) لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم (فيؤخذ - يب 566) فيقام عليه الحد قلت - 5 - فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق قال (فقال