يب 579) يقام عليه الحد (في الحرم - كا) صاغرا انه - 1 - لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " فقال هذا - 2 - (هو - كا) في الحرم فقال لا عدوان الا على الظالمين.
244 (11) ك 139 - بعض النسخ الرضوي ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع في الحرم حرمة قال الله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقال لا عدوان الا على الظالمين.
225 (12) الجعفريات 71 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجا إلى الحرم فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ولا يؤخذ ولا يؤذى ولا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يضيف ولا يضاف.
226 (13) الجعفريات 71 - بالاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثا يعنى يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم فلا يأويه أحد ولا ينصره ولا يضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام على الحد.
227 (14) كا 228 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه فقر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وان أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه.