العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
____________________
قوله: إلا أن يحضر.
أي: فلا يسقط عنه إذا حضر، بل تجب عليه ويتم به العدد، وهذا ظاهر اللفظ، وهو واضح في غير العبد والمسافر، أما هما فلا كلام في الصحة منهما، إنما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما. ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إليه، وتشهد له رواية حفص الضعيفة، ولا بأس به.
قوله: في غير المرأة.
ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت، لأن نفي الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعم من نفي الصحة، والعام لا يدل على الخاص المعين.
قوله: جمعتان..
فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا، فيعيدون الجمعة في موضع واحد. وإن سبقت أحدهما بطلت اللاحقة، فيصلي جماعتهما الظهر إن تعينت. ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم مع إمام آخر، أو كل إمام بجماعته، سواء عين السابق ثم التبس أو لا.
ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا، ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة.
ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها، والنهي
أي: فلا يسقط عنه إذا حضر، بل تجب عليه ويتم به العدد، وهذا ظاهر اللفظ، وهو واضح في غير العبد والمسافر، أما هما فلا كلام في الصحة منهما، إنما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما. ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إليه، وتشهد له رواية حفص الضعيفة، ولا بأس به.
قوله: في غير المرأة.
ليس في عبارته ما ينفي الصحة من المرأة لو حضرت، لأن نفي الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعم من نفي الصحة، والعام لا يدل على الخاص المعين.
قوله: جمعتان..
فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا، فيعيدون الجمعة في موضع واحد. وإن سبقت أحدهما بطلت اللاحقة، فيصلي جماعتهما الظهر إن تعينت. ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلون الظهر كلهم مع إمام آخر، أو كل إمام بجماعته، سواء عين السابق ثم التبس أو لا.
ومع اشتباه السبق والاقتران يصلون الجمعة جميعا، ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة.
ويشكل أصل المسألة بأن صلاة الجمعتين في أقل من فرسخ منهي عنها، والنهي