____________________
عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآله عليهم السلام.
ويجب قربه منه عرفا، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف.
وقول المصنف: لاشتراط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرح به في الدروس.
قوله: في الهيئات المشروعة.
ويشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره، لعدم الشرعية.
قوله: ولو عين زمانا وأخل به.
أي: للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كل فلا يتحقق الاخلال به، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه. ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخل به وصدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا القضاء في موضعه.
ويجب قربه منه عرفا، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف.
وقول المصنف: لاشتراط فيها الطهارة، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرح به في الدروس.
قوله: في الهيئات المشروعة.
ويشترط فيه جميع شرائط اليومية، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره، لعدم الشرعية.
قوله: ولو عين زمانا وأخل به.
أي: للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كل فلا يتحقق الاخلال به، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه. ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخل به وصدق ظنه، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا القضاء في موضعه.