البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
____________________
قوله: في أثنائه.
أي: في أثناء الاحتياط.
قوله: أعاد الصلاة.
لزيادة النية والتكبير، وليس بشئ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، وإذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.
وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، وعدمها فيبطل.
والظاهر عدم الفرق، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه، ولا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، ولو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، وإلا قطع من حيث ذكر ولو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.
قوله: تخير.
لأنه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا.
قوله: في خصوصيات.
أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما تقدم بيانه.
أي: في أثناء الاحتياط.
قوله: أعاد الصلاة.
لزيادة النية والتكبير، وليس بشئ، إذ ليست مطلق الزيادة مبطلة، فإن زيادة الركوع مع الإمام لمن سبقه غير مبطلة مع أنه ركن، للأمر به، وإذا استثنى هذا بالنص فما المانع من استثناء محل النزاع.
وربما فرق في ذات الاحتياطين بين مطابقة الأول منهما فيصح، وعدمها فيبطل.
والظاهر عدم الفرق، فيراعى اتمامه إن احتيج إليه، ولا يلتفت إلى ما فعل من الزيادة إن كانت، فلو تذكر الاحتياط إلى الركعتين من قيام وقد نوى واحدة أتى بأخرى ناويا بهما بقلبه، كما نوى القصر في موضع التخيير ثم عن له التمام أو نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، ولو نوى الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة اقتصر عليها إن ذكر قبل الزيادة، وإلا قطع من حيث ذكر ولو بعد الركوع على الأقرب مع احتمال البطلان هنا.
قوله: تخير.
لأنه نافلة وهي غير واجبة بالشروع ولا أثر لقصد الوجوب احتياطا.
قوله: في خصوصيات.
أي: في بيان الأمور التي تختص بها زيادة على ما يشاركه فيه اليومية مما تقدم بيانه.