____________________
والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، آ والأصل براءة الذمة من التكليف بذلك.
وبالغ في المختلف، والمصنف في الذكرى في رده، نظرا إلى أنه معرض لتمام الصلاة، فليراع فيه ما روعي في الجزاء، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وهذا صريح في وجوب الفورية، واشتراط عدم تخلل المبطل، ولعله الأقرب.
قوله: نعم ينوي القضاء.
وهنا فائدة سنية، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه؟ يحتمل نية الأداء، لأنه شرع متمما للصلاة، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث (فقد أدرك الوقت كله).
ويحتمل نية القضاء، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون مؤديا للجميع فينوي الأداء، أم لا فينوي القضاء، والمعتمد الأول، ووجه البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا.
قوله: ولم يلتفت.
لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة.
قوله: ولو ذكر.
أي: النقصان.
وبالغ في المختلف، والمصنف في الذكرى في رده، نظرا إلى أنه معرض لتمام الصلاة، فليراع فيه ما روعي في الجزاء، ولأن في بعض الأخبار وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وهذا صريح في وجوب الفورية، واشتراط عدم تخلل المبطل، ولعله الأقرب.
قوله: نعم ينوي القضاء.
وهنا فائدة سنية، هي أنه لو أدرك من وقت الصلاة ركعة ثم حصل له الشك الموجب للاحتياط ما الذي ينوي فيه؟ يحتمل نية الأداء، لأنه شرع متمما للصلاة، وهي محكوم بكونها أداء إن وقع بعضها خارج الوقت لحديث (فقد أدرك الوقت كله).
ويحتمل نية القضاء، لأنه صلاة مستقلة فعلت بعد الوقت وكونها متمما لا يقتضي كونه جزأ حقيقة والحق بناؤها على من أدرك من الوقت ركعة هل يكون مؤديا للجميع فينوي الأداء، أم لا فينوي القضاء، والمعتمد الأول، ووجه البناء أن هذا وإن لم يكن جزأ حقيقة فهو تابع في الوقت قطعا.
قوله: ولم يلتفت.
لأنه آت بالمأمور على وجهه فيخرج من العهدة.
قوله: ولو ذكر.
أي: النقصان.