ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت،
____________________
قوله: أو قضاء.
إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.
قوله: ولا يجزئ التسبيح.
خلافا للمفيد، وابن إدريس، وصريح الأخبار حجة عليهما.
قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.
يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير، والأصل عدمه، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح.
قوله: بينه وبين الصلاة.
هذا مختار ابن إدريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية،
إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.
قوله: ولا يجزئ التسبيح.
خلافا للمفيد، وابن إدريس، وصريح الأخبار حجة عليهما.
قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.
يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير، والأصل عدمه، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح.
قوله: بينه وبين الصلاة.
هذا مختار ابن إدريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية،