____________________
قوله: عقيب الرابعة.
إن كان مؤمنا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان مجهولا، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ويجوز لعنه إن كان منافقا ولا يجب.
فائدة:
المستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم.
[فائدة] أخرى:
إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان أنثى ألحقه ضمير التأنيث، ويتخير في الخنثى، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها.
قوله: لا ركوع..
أي: لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب، وكذا لا قراءة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح.
قوله: ولا يشترط فيها الطهارة.
لا من الحدث بأنواعه اجماعا، ولا من الخبث على الأصح، وإن كان تجنبه أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع. وركنها الأظهر القيام، ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه
إن كان مؤمنا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان مجهولا، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ويجوز لعنه إن كان منافقا ولا يجب.
فائدة:
المستضعف: من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم.
[فائدة] أخرى:
إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان أنثى ألحقه ضمير التأنيث، ويتخير في الخنثى، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها.
قوله: لا ركوع..
أي: لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب، وكذا لا قراءة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح.
قوله: ولا يشترط فيها الطهارة.
لا من الحدث بأنواعه اجماعا، ولا من الخبث على الأصح، وإن كان تجنبه أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع. وركنها الأظهر القيام، ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه