يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لا حقة بها، لكن لخفاء حالها بسبب البعد أكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيد معرفة عادتها.
الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح بعين التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة الدالة على المنع من طلاق الحائض، ولا ريب أن ليس هناك مرجح، ومع انتفائه فكيف يجوز فيه الاقدام على الحاكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا، مع قيام الدلائل الدالة على المنع وانتفاء المعارض، ولا ريب أن الاقدام على حل ما دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التمحل على شفا.
الثالث: إنه لو جمع بين الأخبار بالطريق الذي يدل على مدعاه، لزمه القول بأن من علم الحض بعد الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه، لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه.
فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.
قلنا: أي اجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب والسنة بما ليس بشئ، وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.
قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن صادق الحيض، والمفهوم من المصادفة عدم العلم.
وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها [أو الحامل]، أو التي غاب عنها