وصحته موقوفة على البيع الموقوف على الإجازة فيدل طلبه على إجازة.
هذه عبارة الرسالة، ثم نقل السيد الأيد عن شيخه شيخ الفقهاء، إذ اختار أن الطلب يدل على الإجازة مستدلا بما ذكروا، ورد عليه أن الطلب المذكور بعد ملاحظة أن المسلم طلبه مشروع، فتكون إجازته للبيع مقدما، فلا يمكن أن يكون مشروعا، لأن طلب الشفعة بعد الإجازة مخالف للشرع.
اعلم أن المستفاد من كلام الشارح العلامة في الايضاح، أنه يستدل بالرضى بالمعلول على الرضى بالعلة، وحينئذ لا يبقى للمقدمة القائلة بأن فعل المسلم يحمل على المشروع مدخل، إلا بأن يقال: إن فائدته أن قول المسلم:
أخذت الشفعة مثلا، وقع بعد البيع، وأما الرضى بالبيع فيدعى فهمه من أن الرضى بالمسبب يستلزم الرضى بالسبب. كذا يفهم من كلام الشيخ الشهيد قدس سره.
وفي الايضاح أقول: منشأ الاشكال الواقع في كون الطلب هنا إجازة البيع، هو أن الشفعة مترتبة على البيع، وطلب المعلول لا يتصور بدون الرضى بالعلة، فلا يتصور طلب المرتهن لشفعة إلا بالرضى بالبيع، وإن طلب المرتهن ثبوت ملكه وإزالة ملك المشتري، هو طلب أمر يساوي الفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو المقصود من الفسخ، فكما أن الفسخ لا يوجب الإجازة فكذا الشفعة، فلا يثبت على طالب الشفعة ضده، لأنه إنما صدر عنه المساوي للفسخ.
والتحقيق أن هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد، أم بلومه.
فإن قلنا بالأول لم تكن إجازة ولم تسقط الشفعة به، لأنه الرضى بالبيع