الغائب عن زوجته إذا طلق زوجته عالما بحيضها يصح طلاقها، قال مسألة:
الغائب إذا خرج عن زوجته في طهر قد قربها فيه، وطلق بعد الطهر الثاني عالما بأنها حائض، هل يصح طلاقها أم لا؟
صرح الشارح العلامة فخر الدين في شرح القواعد بصحته، واستدل على ذلك بأنه فيه جمعا بين الأخبار.
واعترض عليه شيخ المؤمنين أدام الله فوائده بقوله: وما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيخص العموم بأن زوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا وقت الطلاق، فكأنه عليه السلام قال: وزوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيها على ما يدعيه.
فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه، فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة تصير زوجة الغائب على كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
قلنا: هذا مردود بوجوه:
الأول: إنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور، وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق، وذلك لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم