والمرأة.
ويظهر من كلام الشيخ وابن البراج التحريم في الثوب والخاتم مع التماثيل (1). ورواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: انه سأله عن الثوب، فكره ما فيه التماثيل (2). وروى عمار: انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: " لا "، وفي الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك " لا تجوز الصلاة فيه " (3). ويمكن حملهما على الكراهية توفيقا، ولأصالة الصحة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريقي العامة والخاصة: " ان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد " (4) لا يدل على التحريم، لان الملك ينفر من المكروه كما ينفر من الحرام.
فرع:
خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار (5)، ولعله نظر إلى تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء عن محاريب وتماثيل) (6) فعن أهل البيت عليهم السلام انها كصور الأشجار (7).
وقد روي العامة في الصحاح ان رجلا قال لابن عباس: اني أصور هذه الصور فافتني فيها؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فتعذبه في جهنم "، وقال: