فنزلت هذه الآية قل من حرم زينة الله الآية * رواه مسلم في الصحيح عن ابن بكر بن نافع وابن بشار عن غندر عن شعبة قال الشافعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ فدل ان ليس لأحد ان يصلى الا لابسا إذا قدر على ما يلبس * (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ * رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم عن مالك * (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ مالك فذكره باسناده غير أنه قال لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ * رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم عن مالك * (أخبرنا) أبو بكر القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ابن نصر ثنا ابن وهب اخبرني الليث بن سعدان ابن شهاب اخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ * رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن الليث وأخرجه مسلم من أوجه اخر عن أبي سعيد * (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا محمد بن يزيد ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضى بفرجه إلى السماء * أخرجاه في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يأكل الرجل بشماله أو يمشى في نعل واحدة وان يشتمل الصماء وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه * رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة واشتمال الصماء عند الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره * رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة * ويشبه أن يكون النهى عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق مستلقيا من أجل انكشاف العورة لان المستلقى إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شئ من فخذيه والفخذ عورة فاما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به قاله أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه استدلالا (بما حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى * قال سفيان بن عيينة وعمه عبد الله بن زيد * رواه البخاري في الصحيح عن علي وراه مسلم عن يحيى
(٢٢٤)