قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (1).
وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام: " ان صليت الجماعة لم يجز الا أذان وإقامة، وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك إقامة، الا في الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم، من اجل انه لا يقصر فيهما " (2).
الثالث: أوجبهما الشيخان، وابن البراج، وابن حمزة في صلاة الجماعة (3).
قال في المبسوط: ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية (4).
وقال أبو الصلاح: هما شرط في الجماعة (5)، لرواية أبي بصير هذه.
لنا: الأصل، وقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (6) وهو صحيح السند. وخبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة وهو واقفي، مع امكان حمله على الندب.
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام في الإقامة وحدها في المغرب، فقال: " لا بأس " (7).
وروى عبيد الله الحلبي عنه عليه السلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير